الميرزا جواد التبريزي

52

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

( مسألة 9 ) : لو اختلّ بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر بطل الحول [ 1 ] ، كما لو نقصت عن النصاب أو لم يتمكّن من التصرّف فيها أو عاوضها بغيرها وإن كان زكويّا من جنسها ، فلو كان عنده نصاب من الغنم - مثلا - ومضى ستّة أشهر فعاوضها بمثلها ومضى عليه ستّة أشهر أخرى لم تجب عليه الزكاة ، بل الظاهر بطلان الحول بالمعاوضة وإن كانت بقصد الفرار من الزكاة [ 2 ] . ( مسألة 10 ) : إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شيء ، فإن كان لا بتفريط من المالك لم يضمن [ 3 ] ، وإن كان بتفريط منه - ولو بالتأخير مع التمكّن من الأداء - ضمن بالنسبة . نعم ، لو كان أزيد من النصاب وتلف منه شيء مع بقاء النصاب على حاله ، لم ينقص من الزكاة شيء وكان التلف عليه بتمامه مطلقا على إشكال [ 4 ] .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 159 ، الباب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث الأوّل .